أو التأسّي.
أو الأخبار البيانيّة (١) ولو بضميمة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » (٢).
أو صحيحة منصور : « لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » (٣).
أو الرضوي المنجبر بما مرّ : « تقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين الأوليين ، ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة » (٤).
أو صحيحة زرارة في المسبوق : « قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك سورة تامة أجزأته أمّ الكتاب » الحديث (٥).
أو معاوية : « من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثمَّ ليركع » (٦).
أو ابن سنان : « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار » (٧).
أو محمّد بن إسماعيل : أكون في طريق مكّة ، فننزل للصلاة في موضع يكون فيه الأعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أمّ الكتاب وحدها أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال : « إذا خفت فصلّ على الراحلة
__________________
(١) انظر : الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١.
(٢) صحيح البخاري ١ : ١٦٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٤ الصلاة ب ٢١ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ـ ٢٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ ـ ١١٦٧ ، الوسائل ٦ : ٤٣ أبواب القراءة ب ٤ ح ٢.
(٤) فقه الرضا (ع) : ١٠٥ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٦٠ أبواب القراءة ب ٣ ح ٣.
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٦ ـ ١١٦٢ بتفاوت يسير ، التهذيب ٣ : ٤٥ ـ ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ـ ١٦٨٣ ، الوسائل ٨ : ٣٨٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٩٥ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٦ : ١١٠ أبواب القراءة ب ٤٣ ح ١.
(٧) الكافي ٣ : ٣١٤ الصلاة ب ٢١ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٧٠ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ٦ : ٤٠ أبواب القراءة ب ٢ ح ٥.