المكتوبة وغيرها ، فإن قرأت الحمد والسورة أحبّ إليّ » (١).
حيث إنّه لو لا وجوب السورة لما جاز لأجلها ترك القيام والاستقرار الواجبين.
أو الحلبي : « لا بأس أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا أعجلته حاجة أو تخوّف شيئا » (٢).
حيث دلّ المفهوم على ثبوت البأس ـ الذي هو العذاب والشدّة ـ في ترك السورة مع عدم الخوف أو الحاجة.
أو محمّد : عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ قال : « لا ، لكلّ سورة ركعة » (٣).
أو المروي في علل ابن شاذان : « وإنما بدئ بالحمد دون سائر السور » الخبر (٤).
حيث إنّه لو لا وجوب السورة لما صحّ إطلاق لفظ البدأة.
أو الأخبار الناهية عن القران بين السورتين في الفريضة (٥) ، حيث إنّه لا وجه له إلاّ لزوم زيادة الواجب في الصلاة عمدا.
أو عن العدول من سورتي التوحيد والجحد إلى ما عدا سورتي الجمعة والمنافقين (٦) ، حيث إنّه لو لا وجوب السورة هنا لما حرم العدول عنهما ولم يجب
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٧ الصلاة ب ٩١ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٩٩ ـ ٩١١ ، الوسائل ٦ : ٤٣ أبواب القراءة ب ٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٧١ ـ ٢٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ ـ ١١٧٢ ، الوسائل ٦ : ٤٠ أبواب القراءة ب ٢ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٧٠ ـ ٢٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ ـ ١١٦٨ وفيه : لكل ركعة سورة ، الوسائل ٦ : ٤٤ أبواب القراءة ب ٤ ح ٣ وص ٥٠ ب ٨ ح ١.
(٤) عيون اخبار الرضا ٢ : ١٠٥ ، الوسائل ٦ : ٣٨ أبواب القراءة ب ١ ح ٣.
(٥) انظر : الوسائل ٦ : ٥٠ أبواب القراءة ب ٨.
(٦) الوسائل ٦ : ١٥٢ أبواب القراءة ب ٦٩.