بما مرّ من اتّساع الصدر ، وكأنّه لما يستفاد من الأخبار من مطلوبيّة الرغبة والميل في المندوبات (١). ولا بأس به ، وإن أمكن القول بالاستحباب مطلقا ، لإطلاق الموثّقة.
وقد يقال باستحباب تطويل كلّ من الركوع والسجود بقدر القراءة ، لصحيحتي ابن وهب وابن حمزة ، الدالّتين على أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يفعل كذلك (٢) ، ولكن الاولى صريحة والثانية ظاهرة في الصلوات المندوبة ، فالقول به فيها خاصّة جيّد.
وكذا مقتضاها عدم استحباب التطويل للإمام بل كراهته.
وهل هو مخصوص بما إذا لم يعلم من المأمومين حبّ الإطالة؟
قيل : نعم (٣) ، لظاهر التعليل.
وفيه كلام ، لأنّه إنّما هو إذا حمل الناس على المأمومين ، وأمّا إذا ابقي على عمومه يكون معناه أنّه لوجود الصنفين في الناس شرّع هذا الحكم لكلّ إمام ، فالتعميم أولى. وأمّا تطويل المعصوم كما في رواية الصيقل فلا يعلم أنّه لحبّ المأمومين فلعلّه لعلّة أخرى ، أو لمعارضة كثرة ميله مع عدم حبّ المأمومين ، أو عدم العلم بحبّهم.
وهل يكره الزائد عن القدر الواجب من الذكر للإمام مع وجود من يضعف عنه ، أو ذي الحاجة الطالب للاقتصار؟
مقتضى التعليل ذلك ، وإن كان ظاهر بعضهم استحباب الثلاث له مطلقا (٤).
__________________
(١) انظر : الوسائل ١ : ٨٥ أبواب مقدمة العبادات ب ٢٦ ، والمستدرك ١ : ١٤٤ أبواب مقدمة العبادات ب ٢٤.
(٢) صحيحة ابن وهب : التهذيب ٢ : ٣٣٤ ـ ١٣٧٧ ، الوسائل ٦ : ٣٣٣ أبواب الركوع ب ٢٦ ح ٢.
صحيحة ابن حمزة : التهذيب ٢ : ١٢٣ ـ ٤٦٨ ، الوسائل ٦ : ٣٣٢ أبواب الركوع ب ٢٦ ح ١.
(٣) كما في الروضة ١ : ٢٧٣.
(٤) انظر : الذكرى : ١٩٩.