ويردّ بأنّ التسليم وإن صدق على مطلقه ، ولكن يجب الزائد على المطلق بالإجماع ، بل الضرورة ، حيث إنّه تجب كيفية خاصّة فبه يقيّد المطلق ، فإذا لم يتعيّن القيد يرجع إلى أصل الاشتغال.
وبأنّ الروايات دلّت على انقطاع الصلاة بالسلام علينا ، فلا يكون بعده واجب. وهو إنّما يرد على القائل بالجزئيّة.
وبما ذكر ظهر ضعف قول آخر يحكى عن الجامع ، وهو وجوب السلام علينا ـ إلى آخره ـ خاصّة (١). ونسبه في المعتبر (٢) إلى الشيخ ، وخطّأه الشهيد (٣) ، فإنّه شاذّ ، بل في الذكرى : إنّه خروج عن الإجماع (٤).
ومع ذلك لا يساعده دليل سوى ما قيل من أنّه ظهر من الأخبار أنّ التسليم الواجب أو المستحب هو المحلّل ، وصرّح في المستفيضة بأنّ الانصراف الذي هو التحليل يحصل بهذه الصيغة (٥).
ويردّ بأنّ حصوله بها لا ينافي حصوله بصيغة أخرى أيضا ، سيّما مع شمول التسليم لها ، بل ظهوره فيها.
وأضعف منه ما حكي عن الفاخر (٦) ، وكنز العرفان ، ونقله عن بعض مشايخه المعاصرين أيضا (٧) ، لعدم وضوح مستند له إلاّ ما قيل من الآية (٨) ، والموثّقة المتقدّمة (٩).
__________________
(١) الجامع للشرائع : ٤٨.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٣٤.
(٣) انظر : الذكرى : ٢٠٧.
(٤) الذكرى : ٢٠٨.
(٥) انظر : الوسائل ٦ : ٤٢٦ أبواب التسليم ب ٤.
(٦) انظر : الذكرى : ٢٠٦ ، قد حكى فيه عن صاحب الفاخر وجوب : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته.
(٧) كنز العرفان ١ : ١٤١.
(٨) ( ... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) الأحزاب : ٥٦.
(٩) في ص ٣٥٨.