فما قيل من أنّ صرف التحليل فيها عن معناه المعروف إلى أنّه عبارة عن انقطاع الصلاة والخروج منها لا وجه له (١) ، غير صحيح.
ومنه يظهر الخدش في عموم التسليم الوارد في الرواية المصرّحة بأنّ « تحليلها التسليم » (٢) لجميع الصيغ.
ثمَّ إنّ ذكر الدليل بتقرير به على تقرير القول باستحباب التسليم مع جوابه ظاهر.
وقد يستدلّ لهذا القول أيضا ، بموثقة أبي بصير : « إذا كنت إماما فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي عليه وآله السلام وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثمَّ تؤذن للقوم وتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، مثل ما سلّمت وأنت إمام ، وإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت ، وسلّم على من على يمينك وشمالك » الحديث (٣).
دلّت على أنّ التسليم المعهود هذه الصيغة ، فيكون هو الواجب أو المستحب ، بل ظاهرها انحصار التسليم فيها.
ويضعّف بأنّ مدلولها أنّ التسليم هو التسليم على النبي وهذه الصيغة ، ولا شكّ أنّهما معا ليسا التسليم المعهود ، فالمراد أمر آخر فلا يفيد ، بل يمكن أن تكون الصيغة الأخرى أيضا جزءا له ، فيكون « ثمَّ تؤذن وتقول » معطوفا على قوله « وتقول » ويكون قوله « فإذا قلت » إلى آخره جملة معترضة.
واستدلّ أيضا ، بورود الأمر بالتسليم وهو يصدق على كلّ منهما ، فيكون الواجب أو المستحب أحدهما.
__________________
(١) انظر : الرياض ١ : ١٧٣.
(٢) انظر : الوسائل ٦ : ٤١٥ أبواب التسليم ب ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٩٣ ـ ٣٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٧ ـ ١٣٠٧ ، الوسائل ٦ : ٤٢١ أبواب التسليم ب ٢ ح ٨.