آخر من المتأخرين (١) ، وجوّزه الحلّي للمستعجل (٢) ، وجعله في المعتبر الأولى (٣).
لصحيحة زرارة : ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : « أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، وتركع » (٤).
ورواية أبي خديجة : « إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر » إلى أن قال في الركعتين الأخيرتين : « وعلى الإمام التسبيح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأوليين » (٥).
وغيرهما من الأخبار المتضمنة لهذه الأربع من غير تقييد بعدد ، الظاهرة في كفاية الواحدة.
وردّ باحتمال أن يكون المراد بيان إجزاء القول دون العدد.
وفيه : أنّه يفيد لو تمّت أدلة الزائد عن الواحدة.
نعم يرد على الأول أنّه لا يدلّ على عدم إجزاء غيره إلاّ بالأصل المندفع بسائر الأخبار ، فإنّ أجزاء شيء لا ينافي إجزاء غيره سيّما مع ثبوت إجزاء الحمد أيضا.
وعلى الثاني بعدم إمكان الحمل على الحقيقة ، التي هي الوجوب التعييني كما مرّ.
والخامس : أنّه ثلاث : التسبيح والتحميد والتهليل ، عزاه في المنتهى إلى الحلبي (٦) ، ولم أعثر على دليله.
__________________
(١) كالفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٢٠٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٦١.
(٢) السرائر ١ : ٢٢٢.
(٣) المعتبر ٢ : ١٩٠.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٩ الصلاة ب ٢٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٨ ـ ٣٦٧ ، الوسائل ٦ : ١٠٩ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٥.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٧٥ ـ ٨٠٠ بتفاوت يسير ، الوسائل ٦ : ١٢٦ أبواب القراءة ب ٥١ ح ١٣.
(٦) المنتهى ١ : ٢٧٥.