والمحصور أو الإتيان بأفعال يوم النحر والطوافين والسعي ، فإذا شرع في الثاني وأتى بمناسك منى يوم النحر تعيين عليه الإكمال ، لعدم الدليل على جواز التحلل بالهدي حينئذ ، فيبقي على إحرامه الى أن يأتي بباقي المناسك ، وبالجملة التحلل من الجميع إما بأداء المناسك أو بنيته للصد مع الهدي ، ولا دليل على التبعيض مع الأصل والاحتياط ، ولكن قد يدفع ذلك كله إطلاق النص المؤيد بالحرج والأولوية ، فيتحلل بهدي حينئذ كما في كشف اللثام ، وخصوصا بعد مضي ذي الحجة كما جزم به في المدارك ، بل الظاهر تحقق الصد بالمنع عن أحدهما أيضا ، ومن هنا قال المصنف وكذا اي يتحقق الصد بالمنع من الوصول إلى مكة مطلقا ذلك.
وكيف كان فـ ( لا يتحقق ) الصد بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه وحينئذ فـ ( يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي ) في تلك السنة مع الإمكان وإلا ففي القابل ، وإن كان المصدود معتمرا بعمرة التمتع تحقق صده بمنعه من دخول مكة ، وبمنعه بعد الدخول من الإتيان بالأفعال ، وفي المسالك « في تحققه بالمنع من السعي خاصة بعد الطواف وجهان من إطلاق النص ، وعدم مدخلية الطواف في التحلل وعدم التصريح بذلك في النص والفتوى » وفيه ما لا يخفى بعد وضوح صدق اسم الصد عليه. ثم قال : « الوجهان آتيان في العمرة المفردة مع زيادة إشكال فيما لو منعه بعد التقصير عن طواف النساء ، فيمكن أن لا يتحقق حينئذ الصد بل يبقى على إحرامه بالنسبة إليهن » وفيه منع واضح أيضا بعد عدم توقف تحقق الصد على عدم إمكان الإتيان بالنسك ، بل ظاهر النص والفتوى تحققه وإن كان يمكن فيما بعد ذلك الإتيان بالمصدود عنه مع البقاء على