عنها فقال عليك بقرة ثم جاء آخر وسأله عنها فقال : عليك شاة ، فقلت بعد أن قاموا : أصلحك الله كيف قلت : عليه بدنة؟ فقال : أنت موسر عليك بدنة وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة » إذ هو ـ بعد الإغماض عن السند بالجهالة ، وعدم انطباقه على القول بالتخيير بين الشاة والبقرة ، وإثباته البقرة على الوسط الذي هو أعم من العجز عن البدنة ، وإيجاب الشاة على الفقير الذي هو أعم من العجز عن البقرة ـ فيمن طاف طواف الزيارة وعليه طواف النساء ، وهذا غير مفروض المسألة الذي هو من كان عليه طواف الزيارة ، وإلحاق أحدهما بالآخر من غير موجب قياس فاسد ، اللهم إلا أن يدفع ذلك كله بعدم الخلاف ، بل بالاتفاق ظاهرا على ثبوت البدل حال العجز ، وأصالة الشغل تقتضي تعين الترتيب ، مؤيدا ذلك في الجملة بصحيح علي بن جعفر (١) عن أخيه عليهالسلام في تفسير قوله تعالى : ( فَلا رَفَثَ ) قال : « الرفث الجماع ـ الى أن قال ـ : فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة » بل وبما تقدم من تحمل المحل كفارة الأمة المحرمة باذنه وواقعها.
ثم لا فرق في وجوب الكفارة بين من لم يطف شيئا من الأشواط أو طاف أقل من النصف أو أكثر ، لعموم الأخبار والفتاوى ، لصدق أنه قبل الطواف وأنه لم يزر فإنه بمعنى لم يطف ، وخصوص قول الصادق عليهالسلام لعبيد بن زرارة (٢) « فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط فغمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله أفسد حجه ، وعليه بدنة ، ويغتسل ثم يرجع فيطوف
__________________
(١) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ وذيله في الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٤ عن التهذيب ورواه عن قرب الاسناد في الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.