أصاب خطأ قال : عليه الكفارة ، قال : فإن أخذ ظبيا متعمدا فذبحه قال : عليه الكفارة ، قال جعلت فداك : ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليس سواء فبأي شيء يفضل المتعمد الجاهل الخاطى؟ قال : بأنه أثم ولعب بدينه » بتقريب أن العامد لو فضل بغير ذلك لبينه لأنه وقت الحاجة ، فإنه يكفي في البيان ما سمعته من النصوص ، على أنه في بيان فضله في المرة الواحدة ، بل لعل إطلاق جميع النصوص منساق الى بيان ذلك لا إلى إرادة التكرير.
وأغرب من ذلك الاستدلال بأنه يلزم أن يكون من قتل جرادة ثم نعامة عليه كفارة الجرادة دون النعامة وهو لا يناسب الحكمة ، وبأنه يلزم أن يكون ذنب من يقتل جرادة أو زنبورا عقيب نعامة أعظم من قتله النعامة ، وليس كذلك إذ هو كما ترى لا يوافق أصول الإمامية ، ضرورة كونه كالاجتهاد في مقابلة النص ، ونحو ذلك ما وقع من مثل الفاضل من التأويل في النصوص المزبورة مما هو كالمقطوع بفساده معللا ذلك بأنه وإن بعد لكن الجمع بين الأدلة أولى ، إذ هو كما ترى ليس بأولى من الجمع بينها بما هو مستفاد منها من التفصيل الذي يحمل عليه الإطلاق في كل من الطرفين ، سيما بعد موافقة هذه النصوص لظاهر الكتاب ، ومخالفتها لما عليه العامة التي جعل الله الرشد في خلافها ، فإن المحكي عنهم عدا النادر منهم تكرار الكفارة بتكرار الفعل مطلقا ، فلا محيص حينئذ بعد الإحاطة بما ذكرنا عن القول بالتفصيل.
نعم الظاهر اختصاص ذلك بالمحرم دون المحل في الحرم كما صرح به ثاني الشهيدين وغيره ، واحتمال إرادة من في الحرم من المحرم بل ومن قوله تعالى ( ما دُمْتُمْ حُرُماً ) في غاية البعد إن لم يكن الفساد في الإحرام الواحد دون الإحرامين وإن تقارب زمان التكرار بينهما بأن كان في آخر الأول وأول الثاني فضلا عن مثل الإحرامين في عامين الذي لا خلاف في تعدد الكفارة فيه