ولو حلق قبله لزمه شاة مشعرا بعدمها فيه بعده ، بل وبعدم الإثم للأصل والعموم في النصوص والفتاوى أنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام بعد التقصير ، فدعوى اختصاص الإحلال بغيره منافية لذلك ، واحتمال الاستدلال لها بالصحيح المتقدم الذي هو في قوة تخصيص الإحلال بما عداه ـ كما عن بعض المحدثين التصريح به ، فقال : إنه يحل له بالتقصير كل ما حرم عليه بالإحرام إلا الحلق وهو ظاهر الأصحاب ـ يدفعه ما عرفته من خروج الصحيح عن محل الفرض كي يصح به الاستدلال على الحكم المزبور المنافي للعمومات المذكورة ، ولا ظهور في كلام الأصحاب فيما ذكره ، وانما ظاهره حرمة الحلق بدل التقصير على معنى الإحلال به دونه كالحج ، لا أن المراد حرمته عليه حتى بعد الإحلال بالتقصير وإن بقي مدة طويلة لانتظار الحج ، بل يمكن القطع بعدمه ، كما هو واضح هذا وقد تقدم سابقا في أفعال الحج حكم من حلق رأسه قبل محله ، والأصلع بالنسبة إلى وجوب إمرار الموسى على رأسه في الأول دون الثاني ، فلا حظ.
ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته بلا خلاف أجده فيه لصحيح معاوية وحسنه (١) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته » بل ظاهره عدم دم عليه أيضا كما في القواعد والمحكي عن سلار وابن إدريس ، وهو مقتضى الأصل ، لكن سأل إسحاق بن عمار (٢) أبا إبراهيم عليهالسلام « عن الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال : عليه دم يهريقه » بل عن الشيخ وبني زهرة والبراج وحمزة العمل به ، ولا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى لقاعدة التخصيص التي هي أولى من الحمل على الندب إن لم يكن المراد من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب التقصير الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب التقصير الحديث ٢.