فتجب البقرة خاصة أو البدنة ، كما أنه يمكن أن يقال إن الشاة في ثلاث الصدق دون ما دونه ، أما ما زاد فان بلغ الثلاث وجب شاة أخرى وإن لم يكن قد كفر عن الأول ، وإلا فليس إلا الشاة الأولى ، وكذا الكلام في ثلاثة الكذب الشاة والبقرة والبدنة ، وهكذا ، فتأمل جيدا.
هذا كله في الجدال ، وأما الفسوق فلم أجد من ذكر له كفارة ، بل قيل ظاهر الأصحاب لا كفارة فيه سوى الاستغفار ، بل عن المنتهى التصريح بذلك ، للأصل وما سمعته في صحيح الحلبي وابن مسلم (١) « أنه لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبي » لكن قال الصادق عليهالسلام في صحيح سليمان بن خالد (٢) « في الجدال شاة ، وفي السباب والفسق بقرة ، والرفث فساد الحج » وفي صحيح علي بن جعفر (٣) عن أخيه عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد أيضا « فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق بها إذا فعله » وعن نسخة عن قرب الاسناد « وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به » وقد أطنب في محكي المنتقى في هذا الصحيح ، واحتمل التصحيف فيه ، والأولى حمله وحمل صحيح سليمان بن خالد على ضرب من الندب ، والله العالم.
المحظور السابع قلع شجر الحرم غير المستثنى الذي قد مر الكلام فيه وفي حكم المستثنى منه وغير ذلك في التروك ، فلا حظ وفي محكي المبسوط والخلاف والغنية والوسيلة أن في الكبيرة بقرة ولو كان القالع محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمته بل حكى غير واحد الشهرة
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢١٢ الرقم ٩٦٨.
(٢) ذكر صدره في الوسائل في الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١ وذيله في الباب ٢ منها الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٤ و ١٦.