فاسألوا أبا عبد الله عليهالسلام فسألناه قال : عليه بدنة ، فقالت الامرأة فاسألوه لي فإني قد اشتهيت فسألناه فقال : عليها بدنة » على أن المستفاد من النصوص المزبورة كون المدار في هذه الاحكام على الجماع مع العلم والعمد من غير فرق بين الرجل والمرأة وبين الزوج وغيره ، فلو أدخلت ذكر زوجها مثلا في فرجها عالمة عامدة وهو غير عالم أو غير عامد ترتب عليها الأحكام دونه ، أما إذا أدخلت ذكر بهيمة في فرجها ففيها الكلام السابق ، ويقوى في النظر العدم فيهما ، والله العالم.
ويجب عليهما أن يفترقا في حجة القضاء إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق كما صرح بذلك الصدوقان والفاضل والشهيد وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل هو ظاهر كل من عبر بعبارة المتن بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، إذ لا أجد فيه خلافا محققا وإن عبر عنه في محكي النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب بلفظ « ينبغي » فإنه يمكن إرادة الوجوب منه ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، لما سمعته من الأمر به في المعتبرة المستفيضة (١) مؤيدا ذلك بأنه محل غلبة الشيطان لهما فينبغي التفريق فيه حذرا منه أو رغما لأنفه.
نعم ظاهر المصنف ومحكي التذكرة ما عن الصدوق والشهيد من التصريح باعتبار سلوك ذلك الطريق ، وإلا فلا يجب وإن اشترك معه في الطريق ، ولعله للأصل بعد ظهور النصوص فيه ، بل في صحيح عبيد الله وحسنه (٢) عن الصادق عليهالسلام « يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قال : قلت أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١٤.