في خبر عبد الله بن سنان (١) : « يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين » وفي خبر الفضيل بن يسار المروي (٢) عن بصائر الدرجات قال : « سألته عليهالسلام الى أن قال ان الله تعالى أدب نبيه فأحسن تأديبه ، فلما ائتدب فوض اليه فحرم الله الخمر وحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كل مسكر ، فأجاز الله له ذلك ، وحرم الله مكة وحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المدينة ، فأجاز الله ذلك كله له » ونحوه خبر عبد الله ابن سنان (٣) المروي عنه عليهالسلام أيضا ، الى غير ذلك من النصوص المتفقة على أن لا يعضد أي يقطع شجره كما هو ظاهر الأكثر ، بل عن التذكرة أنه المشهور ، بل عن المنتهى أنه لا يجوز عند علمائنا ، بل لم أجد من نص على الكراهة ، قبل الفاضل في القواعد وإن جعله في المسالك من معقد الشهرة على الكراهة ، لكن لم نتحققه ، بل هو حكى فيها عن بعض الأصحاب القطع بتحريم قطع الشجر ، وجعل الخلاف في الصيد ، قال فيها بعد أن حكى ذلك وظاهر الأخبار يدل عليه ، فإنه لم يرد خبر بجواز قطع الشجر ، وانما تعارضت في الصيد ، إلا أن الأصحاب نقلوا الكراهة في الجميع واختاروها ، وهو غريب نعم عن التذكرة والمنتهى والتحرير استثناء ما يحتاج اليه من الحشيش لخبر عامي وللحرج لأن بقرب المدينة أشجارا وزروعا كثيرة ، فلو منع من الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفي بخلاف حرم مكة ، وهو كما ترى بعد ما سمعت من النصوص المفسر ما فيها من الخلا بالرطب من النبات ، واختلاؤه قطعه ، وعن ابن سعيد استثناء ما سمعته في خبر زرارة من عودي الناضح ، ولا بأس به ، بل لا يبعد استثناء ما سمعته سابقا في الحرم للمساواة ولأولويته والله العالم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المزار الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المزار الحديث ١٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المزار الحديث ١٣.