يحك المحرم رأسه؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة » لعمومها البرغوث وفيه بعد تسليم دلالة الثاني أنهما مخصصان بما سمعت ، ومنه يعلم ما في محكي التهذيب والنهاية والمهذب والغنية والسرائر من الحرمة على المحرم في الحرم ، بمعنى أنه لا يحرم على المحل وإن قيل كأنهم جمعوا به بين الدليلين ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط ، والله العالم.
وفي جواز تعمد قتل الزنبور تردد من الأصل وكونه من المؤذيات ، وخبري غياث بن إبراهيم (١) وأبي البختري (٢) السابقين ، ولا ينافيهما وجوب الكفارة التي وجبت في قتل الصيد خطأ ، ولذا جوز في محكي المبسوط قتله مع التكفير كما عن جماعة على ما في المسالك ، ومن صحيح (٣) معاوية بن عمار وحسنه وفحوى الأمر بالكفارة التي لا ينافيها التخلف في بعض الأفراد ومن هنا تردد أولا في محكي المنتهى ثم ذكر أن أصحابنا رووا أن فيه شيئا من الطعام ، فبان أن الوجه المنع كالمصنف إذا لم يرده ، لما سمعته من النهي في النصوص السابقة عن قتل ما لم يرده من المؤذيات ، ول صحيح معاوية بن عمار (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمدا قال : يطعم شيئا من الطعام ، قلت : إنه أرادني قال : إن أرادك فاقتله » ونحوه خبره (٥) الآخر أيضا إلى قوله عليهالسلام « قلت » وكذا خبر يحيى الأزرق (٦) وبذلك ينقطع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٨ عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) الوسائل ـ الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢ و ٣ و ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.