بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم ، بل في المنتهى بل عن الانتصار والخلاف والجواهر الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد ما سمعته من النصوص وغيرها المشتملة على التعليل بأنه لا يدري لعله هلك الذي منه مضافا إلى الإجماع المزبور يظهر عدم البأس في اختصاص موردها بالكسر هنا ، على أنه في المنتهى روى خبر أبي بصير (١) السابق « فأصاب يده وجرح » بل في قوي السكوني (٢) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام « في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال : عليه جزاؤه » بناء على أن المنساق من الجزاء الفداء الكامل ، فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من الوسوسة في هذا الحكم بأخصية الروايات من المدعى في غير محله ، كالمحكي عن العامة من القول بأن الجراحة إن كانت موجبة أي لا يعيش معها المجروح غالبا ضمن جميعه ، وإلا ضمن ما نقص والله العالم.
وكذا يضمن الفداء كاملا لو أصابه ولم يعلم أنه أثر فيه أولا كما في القواعد وغيرها ومحكي النهاية والسرائر والجامع ومحتمل كلام الحلبيين الذي منه ما عن الغنية من الإجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد ولم يعلم حاله ضمن فداءه ، وما عن الجواهر من الإجماع على أنه يضمن الجزاء بل عن ابن فهد في المهذب ما يفهم منه الإجماع على ذلك ، بل ربما يفهم من غيره أيضا ، ولعله لما سمعته من التعليل في النصوص المزبورة المعتضد بما قيل من غلبة التأثير مع فرض حصولها ، بخلاف الشك فيها فإنه لا غلبة في الإصابة ، اللهم إلا أن يفرض كون الرمي كذلك ، وعلى كل حال فإذا بني على التأثير رجع إلى المسألة الأولى ، وإن كان قد يناقش بأن غاية ذلك بعد تسليمه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.