الشارع ، ول قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن عمار (١) المتقدم ، لكن زاد فيه في التهذيب « فان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا » وقول أبي جعفر عليهالسلام في خبر زرارة (٢) : « المصدود يذبح حيث صد ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه ، قلت أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء قال : فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث » وموثق زرعة (٣) السابق.
انما الكلام في وجوب الإمساك عليه الى يوم الوعد كما هو مقتضى الخبرين ، بل لعله المشهور كما اعترف به ثاني الشهيدين وغيره ، وعدمه كما هو خيرة المصنف في النافع والفاضل في المختلف والمقداد والحلي على ما حكي عنهم ، بل هو ظاهر المتن وغيره للأصل بعد أن لم يكن محرما ولا في الحرم ، فيحمل الخبران ، على الندب ، ولكن فيه أنه متجه بناء على عدم حجيتهما عند الحلي لكونهما من الآحاد ، أما على المختار فلا يصلح الأصل لمعارضتهما ، مع احتمال كون الأصل بالعكس ، باعتبار ظهور الآية في اعتبار بلوغ الهدي محله في التحلل في نفس الأمر ، ولا فرق بين الحلق وغيره ، فلو تحلل ولم يبلغ كان باطلا ، ولا يستفاد من النصوص المتقدمة إلا عدم الضرر بالتحلل يوم الوعد ولعله من جهة الإثم والكفارة ، لكونه وقع باذن الشارع ، فلا يتعقبه شيء من ذلك ، ولكن ذلك لا يقتضي حصول التحلل في أصل الشرع ولو مع الانكشاف بل لعل الأمر بالإمساك في الخبرين لذلك ، فهو حينئذ محرم ، فينبغي له الإمساك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.