والزوجة والأئمة ونحوهم ممن لا يمنعها حضورهم ، والله العالم.
ولو أكرهها كان حجها ماضيا ولا تحتاج الى قضاء بلا خلاف أجده بل ولا إشكال ، للأصل وظاهر النصوص عموما وخصوصا ، وكذا لو أكره هو كما صرح به في محكي التذكرة والمنتهى مشعرا بالإجماع عليه ، وهو كذلك ضرورة عدم الفرق وإن ذكرت النصوص صورة المكرهة باعتبار غلبة وقوعها وتعارف حصولها لا العكس.
نعم كان عليه أي الزوج المكره المحرم كفارتان بدنتان بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع على لزوم كفارتين بجماعها محرمين مضافا الى صحيح معاوية بن عمار (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل محرم واقع أهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما الحج من قابل » وخبر ابن أبي حمزة (٢) المتقدم المجبور بالعمل ولا ينافي ذلك ما في صحيح سليمان بن خالد (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١ وفي ذيله « وعليه الحج من قابل » إلا أن الموجود في التهذيب ج ٥ ص ٣١٨ الرقم ١٠٩٧ « وعليهما الحج من قابل » وأورد العلامة القمشهي قدسسره هنا تعليقة في هامش النسخة الأصلية ما لفظه « وعليه كذا في الوسائل المصحح على أربع نسخ وهو الصواب إذ ليس على المرأة المستكرهة حج من قابل وقد استدل به لذلك المصنف قدسسره ولو كان كما في الجواهر لدل على وجوب الحج من قابل عليها أيضا وهو خلاف الإجماع نصا وفتوى ولكن في المسودة أيضا كالمبيضة بلفظ عليهما ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.