لقوله : في القبلة دم شاة للأصل المقطوع بما سمعت ، وضعف الخبر لمنجبر بما عرفت ، وظهور التقييد بالامناء في خبر مسمع المحمول على عدم ارادة التقييد بقرينة التصريح في الخبر المنجبر بما عرفت تقديما للنص على الظاهر ، وإطلاق الصادقين عليهماالسلام في خبري زرارة (١) والعلاء بن الفضيل (٢) بأن عليه دما مع ظهوره في الشاة المحمول على ارادة حال غير الشهوة.
وبذلك كله ظهر لك أن المتجه في الجمع بين النصوص هو ما ذكره المصنف وغيره دون ما سمعته من ابن إدريس وغيره ، ونحو ما عن الصدوق في الفقيه من إطلاق وجوب الشاة بالتقبيل وكذا ما عن المفيد والسيد والصدوق في المقنع من إطلاق البدنة مع احتمال إرادة مع الشهوة ، خصوصا الأول منهم لقوله : وإن هوت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه » فان ظاهر قوله « وان هوت » الشهوة ، ضرورة منافاة كل من هذه الأقوال لبعض النصوص بخلاف المختار.
ولو قبلها بعد أن طاف هو طواف النساء دونها ففي صحيح ابن عمار أو حسنه (٣) عليه دم يهريقه ، قال : « سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده » ولم يحضر في أحد عمل به على جهة الوجوب ، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب ، لأن الفرض كونه قد أحل ، فلا شيء عليه إلا الإثم إن كان ، وأما خبر العلاء بن فضيل (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال : يهريق دما ، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما » فالحكم فيه ظاهر لما عرفت كما أنك عرفت سابقا في محرمات الإحرام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٦.