حال الإحرام ، وإلا ضمن ، ولا بأس به كما اعترف به في المدارك ، ضرورة عدم كونه مع التمكن من التوليد الذي يتبع الابتداء ومع ذلك هو أحوط ، وكذا الكلام لو نصب شبكة للصيد محلا فاصطادت محرما أو احتفر بئرا كذلك ، ولو لم يقصد الصيد بها لم يضمن للأصل وغيره ، والله العالم.
الموجب الثاني اليد التي إثباتها على الصيد حرام على المحرم إجماعا ونصا (١) ، بل هي سبب الضمان إذا تلف قبل الإرسال ولو حتف أنفه كالغصب ، فإن أخذه ضمنه بالأخذ ، وإن كان معه ضمنه بإهمال الإرسال.
وكيف كان فـ ( من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ) كما صرح به الشيخ والقاضي والفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل ظاهر غير واحد منهم الفاضل في محكي المنتهى اتفاق الأصحاب عليه ، بل عن الخلاف والجواهر الإجماع عليه صريحا ، ولعله العمدة في إثبات ذلك لا ما قيل من أنه لا يملكه ابتداء فكذا استدامة ، وعموم الآية (٢) فإن صيد البر فيها ليس مصدرا ولأنه وجب عليه إرساله كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكي المبسوط والغنية والإصباح ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ولو كان باقيا على ملكه كان له تصرف الملاك في أملاكهم ، ول قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي سعيد المكاري (٣) : « لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فان لم يفعل حتى
__________________
(١) كنز العمال ج ٥ ص ٢٥٧ الرقم ٥١٩٧ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠.
(٢) سورة المائدة ـ الآية ٩٧.
(٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٣٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣ وتمامه في التهذيب ج ٥ ص ٣٦٢ الرقم ١٢٥٧.