وفي التظليل سائرا شاة كما في النافع والقواعد وغيرهما ، ومحكي الكافي والغنية والمهذب والجامع ، بل في المدارك مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد وجوب الفدية بالتظليل ، وانما اختلفوا فيها فذهب الأكثر إلى أنها شاة ، وهو كذلك ، بل هو المشهور للمعتبرة المستفيضة (١) الدالة على ذلك ، بل في بعضها تفسير الفدية بها ، قال إبراهيم بن أبي محمود (٢) « قلت للرضا عليهالسلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضره قال : نعم ، قلت : كم الفداء قال : شاة » وقال ابن بزيع (٣) « سأله عليهالسلام رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى » وغير ذلك من النصوص المنجبر ضعف السند في بعضها بالعمل ، فيجب حينئذ حمل إطلاق الفدية والدم في غيرها على الشاة لقاعدة الإطلاق والتقييد.
نعم في صحيح علي بن جعفر (٤) « سألت أخي موسى عليهالسلام أظلل وأنا محرم فقال : نعم وعليك الكفارة قال ـ أي الراوي عن علي بن جعفر ـ : فرأيت عليا ـ أي علي بن جعفر كما فهمه الأكثر على ما قيل ـ : إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل » وربما كشف ذلك عن فهم علي بن جعفر كونها الكفارة أو ما يعمها ، ولكن فهمه وفعله ليس حجة تصلح معارضا للنصوص المزبورة ، خصوصا بعد عدم القائل به ، وإن حكي عن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والسرائر التعبير بدم كبعض (٥) النصوص إلا إن المنساق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥ وفيه « يضران به » وفي التهذيب ج ٥ ص ٣١١ الرقم ١٠٦٦ والاستبصار ج ٢ ص ١٨٧ الرقم ٦٢٦ « يضربه ».
(٣) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.