وفي المسالك أن الصوم الأخير في الثلاثة وهو الثمانية عشر والتسعة والثلاثة لا خلاف في أنه مترتب على المتقدم ، وهو كذلك بناء على وجوب المتقدم كما سمعت الكلام فيه ، نعم قد اكتفى بعض الناس بالمتأخر عملا بظاهر بعض النصوص المنزل على عدم التمكن من المتقدم كما عرفت البحث فيه مفصلا ، والله العالم.
الرابع في كسر بيض النعام إذا تحرك فيه الفرخ فتلف بالكسر بكارة من الإبل لكل واحدة واحد إذ البكارة جمع بكر ، والأنثى بكرة ، وجمعها بكرات كما عن الجمهرة والقاموس وغيرهما ، والبكر هو الفتى كما صرح به بعضهم ، بل لعله المعروف في اللغة ، وإليه يرجع ما عن العين « البكر من الإبل ما لم يبزل ، والأنثى البكرة ، فإذا بزلا فجمل وناقة » بل وما عن ابن الأعرابي « البكر ابن المخاض وابن اللبون والحق والجذع ، فإذا أثنى فهو جمل وهو جلة وهو بعير حتى يبزل ، وليس بعد البازل سن يسمى ، ولا قبل الثني سن يسمى » وعن الأزهري « أن ما قاله ابن الأعرابي صحيح ، وعليه كلام من شاهدت من العرب » وحينئذ فالبعير عندهما هو الثني خاصة ، وكأنه يرجع إليه ما عن المحيط من أنه الجذع ، وكذا يرجع إلى ما ذكرنا أيضا ما عن السرائر والجامع من أن فيه صغار الإبل ، بل وما عن الكافي والغنية فصيل ، نعم عن المهذب والإصباح بدنة ، وعن الوسيلة ماخض ، ولعلهما احتاطا بالكامل من البكر ، مع أنه سيأتي أن في بيض القطا ماخضا.
وعلى كل حال فالمشهور ما عرفت ، بل في المدارك وصريح محكي المختلف وظاهر الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد خبر سليمان بن خالد (١) عن الصادق عليهالسلام « إن في كتاب علي عليهالسلام في بيض القطا بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل » وصحيح علي بن جعفر (٢) سأل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.