في رميها دون قتلها ، والله العالم.
وكيف كان فـ ( في قتل الكثير من الجراد دم شاة ) كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا محققا عدا ما سمعته من المحكي عن كفارات المقنعة مع قوله فيها هنا بما في المتن ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد صحيح ابن مسلم (١) وخبره (٢) عن الباقر والصادق عليهماالسلام المتقدمين ، بل ظاهر الخبر أو الصحيح تحقق الكثرة بالزيادة على الواحد ، ولكنه خلاف ظاهر الأصحاب بل صريح جملة منهم كثاني الشهيدين والمحققين ، فقالا : إن المرجع في الكثرة إلى العرف ، ويحتمل اللغة ، فتكون الثلاثة كثيرا ، وكيف كان فيجب لما دونه في كل واحدة تمرة أو كف طعام ، وهو حسن ، للأصل مضافا إلى ما عرفته من اختلاف نسخة الخبر المزبور ، فالتحقيق الرجوع في الكثرة إلى العرف.
هذا كله مع إمكان التحرز وإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان في طريقه على وجه يتعذر أو يتعسر عدم قتله فلا إثم ولا كفارة لقول الصادق عليهالسلام في صحيح حريز (٣) « على المحرم أن ينكب الجراد إذا كان على طريقه ، فان لم يجد بدا فقتل فلا بأس » وقال معاوية (٤) له عليهالسلام أيضا في الصحيح « الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال : يتنكبون ما استطاعوا ، قلت : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال : لا شيء عليهم » والله العالم.
وكلما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته بلا خلاف أجده فيه كما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ٣٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ٣٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.