كذا في فتاوى الظهرية ، وفي السراجية أن الجانب الثاني قيل ثلاثة أميال وهو الأصح ، وقال السروجي : حد الحرم من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت تعابر على ثلاثة أميال من مكة ، ومن طريق اليمن على سبعة أميال ، ومن طريق الجعرانة في شعيب أبي عبد الله بن خالد على تسعة أميال ، ومن طريق جدة لتقطع الاعشاش على عشرة أميال ، ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال ، ومن طريق العراق على ثنية جبل على سبعة أميال أيضا ، هكذا ذكر هذه الحدود جماعة كثيرة كالأزرقي والنووي وغيرهما ، وانفرد الأزرقي فقال : حده من طريق الطائف أحد عشر ميلا ، وقال الجمهور : سبعة فقط ، ولم يذكر الطرابلسي فيما نقل عن السروجي حده من طريق العراق ، وقد ذكره النووي وغيره كما مر ، قلت : المدار الآن على النصب المعلومة المأخوذة يدا عن يد إلى أهل بيت الوحي عليهمالسلام ، والله العالم.
ولو ربط صيدا في الحل فدخل برباطه في الحرم لم يجز إخراجه بلا خلاف أجده فيه ، للعمومات التي منها قوله تعالى (١) ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) الذي استدل به الصادق عليهالسلام (٢) لما سأله محمد بن مسلم « عن ظبي دخل في الحرم فقال : لا يؤخذ ولا يمس ، إن الله تعالى يقول ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) » وخصوص خبر عبد الأعلى بن أعين (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد بربطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل في الحل من الحرم ، فقال ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة » بل في المدارك الاستدلال عليه بأنه
__________________
(١) سورة آل عمران ـ الآية ٩١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.