أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام » وعن البرقي (١) روايته في المحاسن بسنده عن صباح الحذاء ، وفي آخره « أو صيام أو صدقة » والظاهر أن المراد بإعسار المولى الموجب للشاة والصيام إعساره عن البدنة والبقرة وبالصيام صيام ثلاثة أيام التي هي المعروفة في بدل الشاة مع احتمال الاكتفاء باليوم الواحد.
وعلى كل حال فلا محيص عن العمل بالموثق المزبور بعد اعتباره في نفسه بل قيل وانجباره بفتوى الأصحاب ، وأما ما سمعته من الشيخ وابن إدريس فلم أجد لهما دليلا عليه فضلا عن أن يكون معارضا ، نعم في كشف اللثام كأنهما حملا الخبر على الإكراه للأصل ، مع ضعفه ومعارضته بصحيح ضريس (٢) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شيء عليه » وهو كما ترى ، مع أنه حمله في المحكي من كتابي الأخبار على أنها لم تكن لبت ، كما أن المراد من خبر وهب بن عبد ربه (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن تحرم؟ قال : نعم » صورة عدم الاذن لها ، فإنه حينئذ يكون لغوا لا أثر له.
ثم إن ظاهر الموثق المزبور ما صرح به غير واحد من عدم الفرق بين المطاوعة والمكروهة ، لكن ذكر الفاضل ومن تبعه أن عليها مع المطاوعة الإثم والحج من قابل ، وعلى المولى اذنها فيه إن كان قبل المشعر ، والصوم ستين يوما أو ثمانية عشر يوما عوض البدنة إن قلنا بالبدل لهذه البدنة ، لعجزها عنها ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.