نعم ينبغي القطع بجوازها في كل شهر ، ويبقى الكلام في العشر فما دونها لضعف المستند فيهما ، فتركها فيهما أحوط وأولى ، ولا تجوز المسامحة هنا في الفتوى باستحبابها فيهما ، لوجود القول بالتحريم والمنع عنهما ، إذ هو كما ترى لأن القول بالتحريم الناشئ من دعوى التشريع في العبادة لا ينافي القول بثبوتها بأدنى دليل صالح لإثبات الاستحباب فيها ، فضلا عما عرفت من المطلقات وغيرها ، على أن نصوص الشهر تحتمل إرادة جوازها في كل شهر على وجه لا يحصل الفصل ، بينها بغيره ، كما إذا كانت إحداهما في آخر شهر والأخرى في أول آخر ، وبالجملة فالأقوى جواز التوالي بين العمرتين على الوجه الذي ذكرناه ، بل لا يبعد جوازه في كل يوم وإن كان قد توهم بعض العبارات أن أقل الفصل يوم على معنى أن لكل يوم عمرة ، لكن مقتضى ما ذكرنا عدم الفرق بين اليوم وغيره ، فتأمل جيدا.
ويتحلل من العمرة المفردة بالتقصير والحلق بلا خلاف أجده بل ولا إشكال بعد قول الصادق عليهالسلام في الصحيح (١) : « المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر » وفي آخر (٢) « في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة قال : يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت وإن شاء أن يقصر قصر » وغيرهما من النصوص ولكن الحلق أفضل بلا خلاف أيضا بل ولا إشكال بعد قول الصادق عليهالسلام في الصحيح (٣) « قال : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في العمرة المبتولة اللهم اغفر للمحلقين ، فقيل يا رسول الله :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب التقصير الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب العمرة الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب التقصير الحديث ١.