الصومعة على التأكد وإن كنا لم نعثر على رواية مطلقة بصلاتها فيه ، نعم في خبر الثمالي ما يدل على استحباب الصلاة في مسجد الخيف مائة ركعة كما سمعته سابقا ، والله العالم.
ويستحب التحصيب لمن نفر في الأخير أي النزول في وادي المحصب وأن يستلقي فيه كما صرح بذلك كله غير واحد من الأصحاب ، بل نسبه بعضهم إليهم مشعرا بالإجماع عليه ، قال معاوية بن عمار (١) : « إذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله عليهالسلام قال : كان أبي عليهالسلام ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام فيها ، وقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما نزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرحمن الى التنعيم ، فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه » وفي خبر أبي مريم (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن الحصبة فقال : كان أبي عليهالسلام ينزل الأبطح قليلا ثم يجيء فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح ، فقلت له أرأيت من تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب؟ قال : لا » ورواه الصدوق بإسقاط قوله « إن كان من أهل اليمين » وزيادة « كان أبي عليهالسلام ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون ذو خبط وحرمان » وعلى كل حال فمنه خص الأصحاب التحصيب بالنفر الأخير ، ولم نعثر على غير هذين الخبرين فيما وصل إلينا من النصوص ، نعم عن الفقه المنسوب (٣) الى الرضا عليهالسلام « فإذا رميت الجمار يوم الرابع ارتفاع النهار فامض منها إلى مكة ، فإذا بلغت مسجد الحصبة دخلته واستلقيت فيه على قفاك على قدر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٣.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام ص ٢٩.