بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
( القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود )
( فـ ) اعلم أنه إذا قضى الحاج ما عرفته من مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها ، ويجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر مطلقا والثالث عشر على تفصيل تسمعه إنشاء الله بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن أكثر العامة موافقتنا عليه ، مضافا الى النصوص التي إن لم تكن متواترة فهي مقطوعة المضمون ، منها قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (١) « لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، وإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلا وأنت بمنى إلا أن يكون شغلك بنسكك أوقد خرجت من مكة وإن خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها ، قال : وسألته عن رجل زاد عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه في السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر قال. ليس عليه شيء كان في طاعة الله تعالى » وغيره من النصوص ، بل في المروي من طرق العامة عن ابن عباس (٢) « انه لم يرخص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأحد أن يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته » نحو المروي عن العلل بسنده عن مالك بن أعين (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « ان العباس استأذن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يبيت بمكة ليالي منى فأذن له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من أجل سقاية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٩.
(٢) سنن البيهقي ج ٥ ص ١٥٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢١.