ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة ، وحجته ناقصة مكية » وقال الصادق عليهالسلام (١) في قول الله عز وجل ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) قال : « هما مفروضان ، وقال عمر بن أذينة (٢) في الحسن « كتبت الى أبي عبد الله عليهالسلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب بإملائه عليهالسلام سألت عن قول الله عز وجل ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) يعني به الحج والعمرة جميعا ، لأنهما مفروضان ، وسألت عن قول الله عز وجل ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) قال : يعني بتمامهما أداءهما واتقاءهما ما يتقي المحرم فيهما ، وسألت عن قول الله ( الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ) فقال : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ، والحج الأصغر العمرة » وقال الصادق عليهالسلام في حسن معاوية بن عمار (٣) أو قوية « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع ، لأن الله عز وجل يقول : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ، وانما نزلت العمرة بالمدينة ، قال : قلت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي ذلك عنه؟ قال : نعم » وقال الصادق عليهالسلام أيضا في خبر أبي بصير (٤) « العمرة مفروضة مثل الحج » وقال أمير المؤمنين عليهالسلام (٥) « أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم » الى غير ذلك من النصوص التي مقتضاها الوجوب في العمر مرة كالحج ، مضافا الى الإجماع بقسميه عليه ، فلذا تسقط بفعلها مع حجة الإسلام كما ستعرف إنشاء الله.
ولا خلاف أيضا أجده في أنها على الفور كما صرح به الشيخ والحلبي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب العمرة الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب وجوب الحج الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب العمرة الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب العمرة الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب العمرة الحديث ٦ والمستدرك الباب ١ منها الحديث ٢.