والشاة الأهلية في الظبي ، والأصل فيه قوله تعالى (١) ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) لكن المصنف وغيره عدوا البيض من ذوات الأمثال ، ولا مماثلة بينه وبين فدائه لا صورة ولا قيمة ، ومن هنا كان المدار على الثابت شرعا ، والأمر في التسمية سهل بعد وضوح الحكم في نفسه كما ستسمع تفصيله إنشاء الله.
وكيف كان فـ ( أقسامه خمسة : الأول النعامة ، وفي قتلها بدنة ) مع فرض شمول البدنة للجزور كما ستعرف الحال فيه بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع حينئذ بقسميه عليه ، بل هو المحكي عن أكثر المخالفين أيضا ، لأنه أظهر أفراد المثل المأمور به في الكتاب ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح حريز (٢) في قول الله عز وجل ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ ) إلى آخره : « في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة » وقال أيضا في صحيح زرارة وابن مسلم (٣) : « في محرم قتل نعامة عليه بدنة ، فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة » وقال له عليهالسلام أيضا يعقوب بن شعيب (٤) : « المحرم يقتل نعامة قال : عليه بدنة من الإبل قلت : يقتل حمار وحش قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة قال : بقرة » وقال عليهالسلام أيضا في صحيح سليمان بن خالد (٥) : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته »
__________________
(١) سورة المائدة ـ الآية ٩٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.