عن والد الصدوق والمفيد والحلبي والديلمي وابن حمزة التصدق بشيء ، بل عن الفاضل في المختلف اختياره في الدماء ، قال « لأنه جناية لا تقدير فيها » وفيه أن المتجه الأرش إن أوجبنا الضمان في أجزاء الصيد كما حكي عليه الإجماع في المنتهى لا التصدق بشيء ، واحتمال إرادة الأرش من الشيء في العبارات المزبورة مع أنه خلاف الظاهر يدفعه تصريح المفيد منهم بالتصدق بشيء مع انتفاء العيب ، وإلا فالأرش ، كما أن دعوى الإجماع المركب على عدم الفرق بين الجرح والكسر ـ وإن اختلفوا في الفداء وربع القيمة كما عسا يظهر من المسالك وغيرها فلا بد إما من العمل بقاعدة الأرش وطرح النصوص المزبور أو العمل بالنصوص وتخصيص القاعدة بها في الكسر والجرح ـ واضحة المنع بعد ظهور كثير من العبارات كما في الرياض في اختصاص إلحاق الجرح بالكسر بالشيخ فالتحقيق الاقتصار على مضمونها وإبقاء الجرح على قاعدة الأرش ، بل ربما أيد ذلك بما عن الفقه المنسوب (١) إلى الرضا عليهالسلام « فان رميت ظبيا فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا يذري ما صنع فعليك فداؤه ، فإن رأيته بعد ذلك يرعي ويمشي فعليك ربع قيمته ، وإن كسرت قرنه أو جرحته تصدق بشيء من طعام » بناء على الأرش من الشيء فيه جمعا بينه وبين القاعدة المزبورة ، وإن كان هو كما ترى ، نعم قد يقال بالتصدق بشيء يحتمل انطباقه على الأرش في حال عدم العلم بالأرش كما هو الغالب بعد العلم ببقائه ، ضرورة أصالة براءة الذمة من التكليف ، بالزائد كما حققناه في كتاب الديات وغيره من نظائر المقام ، والله العالم.
هذا كله مع علمه بحاله بعد جرحه إياه وإن كان لم يعلم حاله بعد جرحه فضلا عن كسر يده أو رجله لزمه الفداء كما صرح به الصدوق والسيد والشيخان وابنا حمزة والبراج وغيرهم على ما حكي عن
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.