إحرامه ، ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في حاشية الكتاب للكركي من دعوى عدم صدق الصد على المعتمر عمرة إفراد بالشروع في بعض أفعالها ، فيبقى على إحرامه الى أن يأتي بالباقي ، نعم لو منع من دخول مكة أو المسجد تحقق الصد ، وفيه منع واضح بعد الإحاطة بما ذكرنا.
ثم إن الأمر بالإحلال في النص والفتوى وإن أفاد الوجوب إلا أن الظاهر إرادة الإباحة منه ، لأنه في مقام توهم الحظر كما صرح به غير واحد ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه كما عن بعض الاعتراف به ، فإذا بقي على إحرامه حينئذ للحج حتى فات الحج كان عليه التحلل بعمرة إن تمكن منها كما هو شأن من يفوته الحج ، ولا دم عليه لفوات الحج كما صرح به المصنف في الفرع الثاني والفاضل وغيرهما ، بل في كشف اللثام أنه المشهور للأصل وغيره ، لكن في محكي الخلاف عن بعض الأصحاب أن عليه دما لخبر داود الرقي (١) قال : « كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال : نسأل الله العافية ، ثم قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا الى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل » بدعوى أن الظاهر كون الدم للتحلل ، لعدم تمكنهم من العمرة ، ولكنه كما ترى لا دلالة فيه على أنه للفوات من حيث كونه كذلك ، وعلى كل حال فهل يجوز له التحلل بعمرة قبل الفوات؟ عن المنتهى والتذكرة إشكال ، وبه قال بعض الجمهور ، لجواز العدول بدون الصد ، فمعه أولى ، وهو متجه حيث يجوز له العدول ، لإطلاق دليله الشامل لحال الصد ، لكن عن الشهيد القطع بعدم جواز التحلل له بعمرة إلا أن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٥.