من مكة على رواية العيص بن القاسم بل حسنه بل صحيحه (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة قال : لا أحب أن يخرج منها شيء » وبه صرح في النافع والقواعد بل ومحكي المبسوط لحكمه بالكراهة كالدروس ، بل والنهاية والجامع لحكمهما بالكراهة في القماري وشبهها.
خلافا للحلي والفاضل في المختلف وولده وجماعة من متأخري المتأخرين للنصوص الدالة على عدم جواز إخراجهن من مكة ، قال علي بن جعفر عليهالسلام (٢) في الصحيح « سألت أخي موسى عليهالسلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال : عليه أن يردها ، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به » وقال يونس بن يعقوب (٣) « أرسلت إلى أبي الحسن عليهالسلام أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شيء ، فقال للرسول : إني أظنهن كن فرهة ، فقال : قل له يذبح مكان كل طير شاة » وسأل زرارة (٤) أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة قال : يرده إلى مكة » وسأل أيضا أبا جعفر عليهالسلام (٥) « عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة فقال : يرده إلى مكة » ونحوه خبر علي بن جعفر (٦) عن أخيه موسى عليهالسلام وزاد « فان مات تصدق بثمنه » وفي مرسل يعقوب (٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا أدخلت الطير المدينة فجاز بذلك أن تخرجه منها ، فإذا أدخلته مكة فليس لك أن تخرجه » بل في خبر مثنى (٨) « خرجنا إلى مكة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٨.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.
(٨) الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٠.