الأصح ذلك عند المصنف وغيره ، وأما المحرم فتجب هي عليه مع الفداء إذا كان مما له فداء ، وإلا تضاعفت القيمة للإحرام والحرم كما تقدم الكلام فيه مفصلا ولو اشترك جماعة من المحلين أيضا في قتله فعلى كل واحد فداء كما في القواعد وغيرها ، وعن ظاهر الخلاف وجماعة نحو ما سمعته في المحرمين قيل : لصدق القتل والإصابة على كل ، ول قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن عمار (١) « أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمته ، فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك ».
ولكن مع ذلك فيه تردد مما عرفت ومن الأصل بعد منع صدق القتل على كل ، وضعف الخبر سندا ودلالة باحتمال اختصاصه بالمحرمين كأكثر النصوص ، وكونه ليس بأعظم ، من الاشتراك في قتل مؤمن إذا لزمت الدية ، ولعله لذا قال في محكي المبسوط إن قلنا يلزمهم جزاء واحد لكان قويا ولكن قد تقدم سابقا في مسألة اشتراك المحرمين في القتل ما يستفاد منه قوة القول بمساواة المحلين لهم في ذلك أيضا ، بل نفي الخلاف فيه بعضهم ، بل ظاهر محكي المنتهى اختصاص الخلاف فيه بالعامة والشيخ في التهذيب ، قال : « لو اشترك الحلال والحرام في قتل صيد حرمي وجب على المحل القيمة كملا وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا » وخالف فيه بعض الجمهور فأوجب جزاء واحدا عليهما ، وقال الشيخ في التهذيب : على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء لما رواه إسماعيل بن أبي زياد (٢) إلى آخر الخبر الذي ذكرناه في المسألة السابقة عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام قال : « كان علي عليهالسلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء » وقد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.