عبيدة وابني مسلم وبكير المتقدمة سابقا المعتضدة بظاهر الآية وغيرها في البدلية الشاملة للفرض ، ومن هنا كان هو الأصح ، ومن الغريب ما في المسالك من اختياره القول الأول ، لعدم وضوح مستند القول الثاني بعد اختصاص الروايات بوجوب الشاة ، ثم قال : « فعلى الأول وهو الأقوى يجب مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين ، فان لم يجد صام ثلاثة أيام لصحيح معاوية بن عمار بوجوب ذلك في كل شاة لا نص في بدلها ـ إلى أن قال ـ والفرق بين مدلول الرواية وبين إلحاقهما بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين ، فعلى الإلحاق يقتصر على القيمة ، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة » وفيه ما لا يخفى ، ضرورة ظهور النصوص السابقة أو صراحتها في أن الإطعام يتبع القيمة وإن كان لا يزيد على الستين في قيمة البدنة ، ولا الثلاثين في قيمة البقرة ، ولا العشرة في قيمة الشاة ، كما أن الصيام يتبع ذلك على الوجه الذي ذكرناه ، فلا حظ وتأمل كي تعرف أنه لا وجه لفرقه بين الظبي الذي مستنده تلك النصوص وبينهما ، على أنه يقتضي زيادة فداء الثعلب والأرنب على الظبي ، ويمكن القطع بعدمه ، والله العالم.
وكيف كان فـ ( الأبدال ) المتقدمة في الأقسام الثلاثة على التخيير عند جماعة ، لظهور « أو » في الآية فيه ولو لقول الصادق عليهالسلام في صحيح حريز (١) : « كل شيء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول الخيار » وقيل والقائل الأكثر بل المشهور على الترتيب ، وهو الأظهر لظاهر النصوص المنزل عليه ما في الآية والرواية ، بل منه يظهر كون « أو » في الآية للتقسيم كما تقدم تحقيق ذلك كله في بدل فداء النعامة ، إذ لا فرق بين الجميع في ذلك ، هذا ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.