الباقر عليهالسلام (١) « من نتف إبطه ـ إلى أن قال ـ أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة » إذ لا فرق بين الأكل والشرب ، ثم قال : « وأما وجوب قيمة اللبن فلأنه جزء صيد ، فكان عليه قيمته » وإن كان ما ذكره لا يخلو من نظر أو منع ، كقوله في القواعد وينسحب الحكم في غيرها أي الظبية من بقرة ونحوها بالتقريب الذي سمعته منه ، فان الحكم مخالف للأصل ، فينبغي الاقتصار فيه على النص في محل الانجبار ، وكذا ما عن الشهيد من احتمال وجوب القيمة على المحل في الحرم والدم على المحرم في الحل ، واحتمال القول بأن قوله عليهالسلام : « وجزاء للحرم عن اللبن » يرشد إلى ذلك يدفعه أولا عدم الجابر له بالنسبة إلى ذلك ، وثانيا احتمال أن المقتضي لوجوب كل من الأمرين اجتماع الوصفين : الإحرام والوقوع في الحرم ، ولا ينسحب الحكم فيمن حلب فشرب غيره أو تلف اللبن لما عرفت ، وإن احتمل أيضا أن يكون عليه أحد الأمرين من الدم أو القيمة ، قيل : وكذا إذا حلب فأتلف اللبن لكون الإتلاف كدفن المذبوح ، ويمكن كونه كالشرب ، ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد ما عرفت ، والله العالم.
ولو رمى الصيد وهو حلال فأصابه وهو محرم لم يضمنه بلا خلاف أجده بين من تعرض له كالشيخ والفاضل وغيره ، بل ولا إشكال ، لافتتاح الجناية على عدم الضمان فيتبعها ما تولد منها كما حررناه في كتاب القصاص والديات ، ولا ينافي ذلك حكمهم بوجوب الفدية فيما لو رماه في الحل فمات في الحرم ، إذ هو إن سلم فالله ليل المخرج له عما يقتضيه الأصل المزبور.
وكذا الكلام لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ثم أحرم فقتله كما صرح به من عرفت ، نعم قيده الكركي بما إذا لم يتمكن من الإزالة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.