الكتاب أطلق كونه هديا ، وهو لا يقتضي كونه للكعبة ، بل ظاهره جواز تفرقته على المساكين ، ويمكن جواز ذلك بناء على أن ما وجب للكعبة يجوز صرفه لمعونة الحاج والزائرين كما يحقق إنشاء الله في باب النذر ، وفيه ما لا يخفى ، ضرورة كونه كغيره ، والله العالم.
الخامس في كسر بيض القطا والقبج بسكون الباء الحجل إذا تحرك الفرخ فيه من صغار الغنم كما في النافع بل والقواعد ومحكي الجامع وإن زاد فيهما الدراج ، بل ومحكي الخلاف وإن اقتصر على القطاة وذكر البكارة من الغنم ، لكن الظاهر إرادته الصغار منها للمماثلة في الآية وما سمعته من صحيح سليمان بن خالد (١) بناء على إرادة الصغار من البكارة فيه ، بل صحيحه الآخر (٢) في بيض القطاة كفارة كما في بيض النعام وإن اقتصر فيهما على بيض القطاة ، إلا أنه يمكن إرادة المثالية منه للحجل والدراج للمشابهة ، وكذا مرسل ابن رباط (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن بيض القطاة قال : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل » وقد عرفت الحكم في المشبه به وما تسمعه إنشاء الله تعالى من أن فيهما حملا.
ولكن مع ذلك قيل والقائل الشيخ وابنا حمزة وإدريس : عن البيضة مخاض من الغنم بل قيل يوافقهم التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس ، وهو كما في السرائر والقواعد ما من شأنه أن يكون حاملا لا الحامل ، لمضمر سليمان بن خالد (٤) سأله « عن رجل وطأ بيض قطاة فشدخه قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم » وهو ـ مع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.