دم شاة » وفي طريق آخر « الزنجي » مكان الدبسي ، وهو قاصر سندا ، فلا يصلح للعمل فضلا عن المعارضة ، والله العالم.
الخامس في قتل الجرادة تمرة كما عن الفقيه والنهاية والمقنع والخلاف والمهذب والنزهة والجامع ورسالة علي بن بابويه والسرائر وإن عبروا في الجرادة تمرة ، لصحيح زرارة (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة » وصحيح معاوية (٢) عنه عليهالسلام أيضا « قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ، قال تمرة خير من جرادة » ومرسل حريز (٣) عنه عليهالسلام أيضا « في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة » ولكن مع ذلك الأظهر عند المصنف كف من طعام كما في النافع والقواعد ومحكي المقنعة هنا والغنية بل والمراسم وإن عبر بما هو أعم من القتل ، فقال في الجرادة ، وجمل العلم والعمل مع زيادة قتل القملة ، لما قيل من صحيح ابن مسلم (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن محرم قتل جرادة قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه شاة » وجمع غير واحد بينهما بالتخيير كما عن المبسوط والتهذيب والتحرير والتذكرة مع احتمالها التردد ، ولا بأس به لو كان الخبر صحيحا ، لكن هو خبر ضعيف كما اعترف به في كشف اللثام ، نعم في خبره الصحيح (٥) « قتل جرادا » بل عن بعض النسخ « قتل جرادا كثيرا » ومن هنا يشكل العمل به ولو على التخيير ، كما أنه يشكل العمل بخبر الحناط (٦) عن الصادق عليهالسلام « في رجل أصاب جرادة فأكلها قال : عليه دم » لضعف سنده واحتمال إرادة الجنس من الوحدة فيه ، وفي محكي السرائر عن علي بن بابويه أن على كل من أكل جرادة شاة ، قال في المختلف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.