وللمقصرين فقال : وللمقصرين » وحسن سالم بن الفضيل (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق؟ فقال : احلق فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ترحم على المحلقين ثلاث مرات ، وعلى المقصرين مرة » مشيرا بذلك الى ما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « اللهم اغفر للمحلقين فقيل يا رسول الله : وللمقصرين ، فقال : اللهم اغفر للمحلقين ، فقيل يا رسول الله : وللمقصرين فقال : اللهم اغفر للمحلقين ، فقيل يا رسول الله : وللمقصرين فقال : وللمقصرين ».
وكيف كان فـ ( إذا قصر أو حلق حل له كل شيء إلا النساء ، فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء ) بلا خلاف أجده في ذلك إلا ما يحكي عن أبي الصلاح فقدم طواف النساء على الحلق أو التقصير ، والنصوص المتقدمة في المقام وغيره حجة عليه وحينئذ فـ ( هو ) أي طواف النساء واجب في المفردة بعد السعي والحلق أو التقصير على كل معتمر من امرأة وخصي وصبي خلافا لما سمعته سابقا من ظاهر العماني من عدم الوجوب فيها ، وقد مر الكلام فيه مفصلا ، وإن كان المراد من الوجوب بالنسبة إلى الصبي الثبوت ، لعدم التكليف عليه ، فيمتنع حينئذ من مباشرة النساء ولو بعد البلوغ حتى يأتي بطوافهن ، كما تمتنع الصبية والنساء عن الرجال حتى يطفن كما سمعت الكلام في ذلك فيما مضى وكذا مر ان وجوب العمرة على الفور والحمد لله الذي يسر لنا هذا القدر من مسائل الحج ، وله الشكر على ذلك أولا وآخرا وباطنا وظاهرا وإلا فمسائل الحج أجل من أن تستقصى ، قال زرارة (٢) في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ١٣ عن سالم أبي فضل إلا أن الموجود في الفقيه ج ٢ ص ٢٧٦ الرقم ١٣٤٦ سالم بن الفضيل.
(٢) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب وجوب الحج الحديث ١٢.