التحرير ، والأحوط كما عن التذكرة والمنتهى وعلى كل حال فـ ( لو فداه بمثله جاز بلا خلاف ) أجده إلا من أبي علي لظاهر الآية ، نعم ينبغي مراعاة المماثلة في العيبية ، فيفدي الأعور باليمنى بمثله ، والأعرج بها كذلك لكن في القواعد « ويجزي أعور اليمنى عن أعور اليسار » ولعله لاتحاد نوع العيب ، وكون الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة ، ولا بأس به ، وكذا يجزي المريض عن مثله إذا كان مريضا بعين مرضه لا بغيره ، لمثل ما عرفت ، أما مع اختلاف نوع العيب كالعور والعرج فلا يجزي أحدهما عن الآخر كما صرح به غير واحد ، لعدم صدق المماثلة ، وكذا الحكم في مختلف نوع المرض ، وعلى كل حال فلا ريب في أن الصحيح أفضل وأولى ، لأنه زيادة في الخير وفي تعظيم الشعائر ، ومن ذلك يعلم إجزاء الكبير عن الصغير الذي لا خلاف عندنا في إجزاء الصغير من النعم الذي هو مماثل عنه للآية ونصوص الحمل والجدي ونحوهما ، خلافا لمالك ، والله العالم.
ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى وكذا الأنثى كما في القواعد ومحكي المبسوط والخلاف لصدق المماثلة المراد منها في الخلقة لا في جميع الصفات حتى اللون ونحوه ، وعن بعض الشافعية عدم الاجزاء بالذكر عن الأنثى ، بل عن ظاهر التحرير والمنتهى والتذكرة التوقف فيه والقطع بالعكس ، قال : لأن لحمها أطيب وأرطب ، وقال : لو فدى الأنثى بالذكر فقد قيل إنه يجوز ، لأن لحمه أوفر فتساويا ، وقيل لا يجوز لأن زيادته ليست من جنس زيادتها فأشبه فداء المعيب بنوع آخر ، ولعله لذا قال المصنف وبالمماثل أحوط وإن كان الأقوى ما عرفت للآية وما تقدم من النصوص في البدنة والشاة والحمل وغيرها ، والله العالم.
الثاني الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج لأنه حينئذ ينتقل إلى