المفتي الأول ، لدخوله فيه بيقين بخلاف الثاني ، لعدم وضوح دخوله فيه بعد اختصاصه بحكم التبادر بالمفتي الأول ، هذا إن قلنا بعدم اعتبار الاجتهاد في المفتي أو كان الأول مجتهدا ولو انعكس واعتبرنا الاجتهاد فيه انعكس الأمر فتجب الشاة على الثاني دون الأول » وفيه نظر من وجوب تعرف مما ذكرناه ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ، والله العالم.
المحظور الرابع لبس المخيط حرام على المحرم مع الاختيار كما عرفت الكلام فيه مفصلا في التروك وحينئذ فلو لبس عالما عامدا مختارا كان عليه دم شاة بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى النصوص التي منها صحيح زرارة (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو ساهيا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » وخبر سليمان (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يلبس القميص ، متعمدا قال : عليه دم » وغيرهما من النصوص ، بل لو اضطر الى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز وعليه دم شاة أيضا بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد النصوص أيضا التي منها مضافا الى إطلاق الأولى صحيح ابن مسلم (٣) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المحرم إذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها قال : عليه لكل صنف منها فداء » بل استدامة اللبس بعد الإحرام وعلمه كابتدائه في لزوم الفدية كما صرح به بعضهم للصدق ، بل ربما استدل زيادة على ذلك بقوله تعالى (٤) : ( فَمَنْ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.
(٤) سورة البقرة الآية ١٩٢.