فيها أيضا بعد حمل الخبر المزبور على ضرب من الندب ، بل لولاه لأمكن القول بالندب في أصل الصدقة مع فرض عدم العيب ، خصوصا بعد إطلاق الصدقة الذي مقتضاه الاكتفاء بمسماها ، والله العالم.
ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته اليه بلا خلاف أجده فيه ، نعم في القماري والدباسي ما عرفته سابقا ولا في أنه لو تلف قبل ذلك ولو حتف أنفه ضمنه لصحيح علي بن جعفر (١) « سألت أخي موسى عليهالسلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال : عليه أن يردها ، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به » ونحوه صحيحه (٢) الآخر عنه عليهالسلام أيضا ، وخبر زرارة (٣) سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة قال : يرده إلى مكة » وخبر يونس بن يعقوب (٤) قال : « أرسلت الى أبي الحسن عليهالسلام أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة هل علينا في ذلك شيء؟ فقال للرسول : أظنهن كن فرهة ، قل له : يذبح عن كل طير شاة » وربما جمع بينه وسابقه بإرادة الشاة من الثمن ، وهو بعيد ، لكن ليس فيه النص على التلف بخلاف الأول ، وفي التهذيب « ولا يجوز أن يخرج شيئا من طيور الحرم من الحرم ، ومن أخرج وجب على من أخرجه أن يرده ، فان مات فعليه قيمته يتصدق بها » واستدل عليه بخبر علي بن جعفر الصادق ، ثم قال : « وإذا أدخل المحرم طيرا الحرم فليس له إخراجه منه ، وإذا أخرجه فعليه دم » واستدل عليه بخبر يونس ، ومقتضاه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٩.