حيث يراد القيمة ، بخلاف ما لو أريد المثل المفروض توقف صدقه عليه ، وفيها أيضا « لو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل إلا أن يبلغ العشرين ، فلا يجب الزائد » وفي كشف اللثام يعني على العشرين ، إذ لا يزيد قيمة الحمل علي قيمة أمه ، ويحتمل وجوبه ، لأن الحمل إنما يقوم وحده إذا انفرد ، والآن فإنما المعتبر قيمة الحامل ، ويحتمل أن لا يعتبر الزائد عن العشرة بسبب الحمل أصلا للأصل والعمومات ، ولو كانت حاملا باثنين فالأحوط إن لم يكن أقوى اعتباره في الفداء إذا أمكن ، قال في الدروس : « لو تبين أنها حامل باثنين فصاعدا تعدد الجزاء والقيمة لو كان محرما في الحرم » وهو موافق لما ذكرناه ، نعم لا شبهة في اعتباره في القيمة ، وفي كشف اللثام « إذا لم يزد على العشرة في الشاة والثلاثين في البقرة والستين في البدنة » وفيه أن ذلك لا مدخلية له في أصل التقويم ، والله العالم.
الرابع إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا بالإصابة فدى الأم بمثلها والصغير بصغير بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المدارك نفيه بين العلماء ، بل ولا إشكال ، لوجوب الأمر بالفداء ملاحظا للذكورة والأنوثة والصحة والعيب على حسب ما عرفت ولو عاشا معا أثم ولكن لم يكن عليه فدية لأحدهما إذا لم يعب المضروب ، ولو عاب كل منهما أو أحدهما وقد عاش ضمن أرشه لقاعدة الضمان التي لا تفاوت فيها بين الجزء والكل والصفة وغير ذلك مما يتعلق به الضمان ولو مات أحدهما فداه لتحقق الموجب دون الآخر ، ولو ألقت جنينا ظهر أنه كان ميتا قبل الضرب والأم حية كما في كشف اللثام لزمه الأرش ، وهو تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا قيل كما يضمن ما ينقصه من عضو كالقرن والرجل على