مكتفيا بذكر الصدقة المزبورة بالحكم بالكراهة ، خلافا لمن عرفت فأوجبوا الفداء له ، بل عن الشيخ في الخلاف ما سمعته من الإجماع على ذلك ، وفيه ما عرفته سابقا في الصيد الذي أم الحرم وإن كان في البريد ، نعم لا تعرض في المتن وغيره لغير الجناية المزبورة ، ولعله لعدم النص وأصالة البراءة المقتضية لعدم ترتب الكفارة في غير ذلك وإن قلنا بحرمة الجناية ، إذ لا تلازم بينها وبين لزوم الكفارة ، اللهم إلا ان يقال باستفادة معاملته معاملة صيد الحرم ولو استحبابا من فحوى الصحيح والخبر المزبورين ، خصوصا بعد التسامح في أدلة السنن ، هذا.
وقد عرفت أن البريد المزبور خارج الحرم يحيط به من كل جانب ، والحرم في داخله ، وفي المسالك « أنه بريد في بريد ، فيكون مكسرا ستة عشر فرسخا ، لأن البرية أربعة فراسخ فإذا ضربت في أربعة بلغت ذلك وإلا فالواحد إذا ضرب في مثله لا يتعدد ، ومعنى الاصطياد بين البريد والحرم الاصطياد في منتهى البريد وغايته وطرف الحرم ، وإلا فلا واسطة بين البريد والحرم حتى يتعلق به حكم ، ففي العبارة حينئذ تجوز » قلت : قد صرح غيره أيضا بأن الحرم بريد في بريد ، قال في المنتهى : وحد الحرم الذي لا يجوز قتل صيده ولا قطع شجره بريد في بريد ، رواه الشيخ في الموثق عن زرارة (١) قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه ويعضد شجره إلا الإذخر ويصطاد طيره ، وحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من المدينة ما بين لابتيها ، وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها ، ويعضد شجرها إلا عودي الناضح » إذا ثبت هذا فصيد وج وشجره مباح ، وهو واد بالطائف ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.