الصحيح المزبور على تقدير زيادة « في الحج » ، فإنه لا يعين مكة ولا منى كما هو واضح ، والله العالم.
( المقصد الثالث في باقي المحظورات )
التي تترتب عليها الكفارة وهي سبعة : الأول الاستمتاع بالنساء فنقول من جامع زوجته محرما في الفرج قبلا أو دبرا عامدا للجماع ذاكرا للإحرام عالما بالتحريم فسد حجه وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل سواء كان حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا بلا خلاف أجده فيه في الجملة بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص ، ففي صحيح معاوية (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما حتى يقضى المناسك ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل » وصحيح زرارة أو حسنه (٢) « سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة فقال : جاهلين أو عالمين ، فقلت أجبني على الوجهين جميعا ، قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجمهما وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : فأي الحجتين لهما ، قال : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة » وصحيحه الآخر (٣) « قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل وقع على أهله وهو محرم قال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.