لا تحلل فيه إلا بفعله أو بالصد ، فلا إشكال في تحقق الصد حينئذ في الفرض.
وأولى من ذلك لو كان الصد عن منى ومكة ، ولذا جزم به الفاضل في محكي التذكرة والمنتهى نظرا إلى أن الصد يفيد التحلل من الجميع ، فمن بعضه أولى واستحسنه في المدارك ، وجعله في المسالك أجود الوجهين ، لعموم الآية والأخبار ، قال : « ويحتمل أن يحلق ويستنيب في الرمي والذبح إن أمكن.
ويتحلل بما عدا الطيب والنساء والصيد حتى يأتي بالمناسك » ولا يخفى عليك ما في الاحتمال المزبور مع عدم إمكان الاستنابة بعد عدم الدليل ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، كما أنه لا يخفى عليك ما في إشكال الفاضل في القواعد في ذلك قال : ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال أي في تحقق الصد وأحكامه وإن قال في كشف اللثام : من الإشكال في أنه إن أحل حينئذ بنيته مع الهدي فهل سبب الإحلال ذلك وحده أو مع الوقوفين ، للشك في أن المحلل أهي مناسك منى وحدها أو مع الوقوفين؟ ولا تصغ الى ما في الشرحين فلا ارتباط له بالمقام ، لكنه كما ترى لا حاصل معتد به له ، ولذا قال بعد ذلك والمتجه التحقق لما عرفت اي من الإطلاق وغيره.
ولو صد عن الذبح خاصة قيل فهو ممن لا يستطيع الهدي ، فعليه الصيام بدله إن لم يمكنه إيداع الثمن ممن يذبحه بقية ذي الحجة ، ولكنه لا يخلو من نظر بعد الإحاطة بما ذكرناه.
ولو صد عن مكة خاصة بعد الإتيان بأفعال منى فان أتى بالطواف والسعي في تمام ذي الحجة ولو بالاستنابة كما صرح به في الروضة صح حجه ، وإلا ففي المبسوط والسرائر والقواعد والتذكرة والتحرير والمنتهى والدروس وحواشي الكركي وظاهر التبصرة والتلخيص على ما حكي عن بعضها بقي على إحرامه بالنسبة للنساء والطيب والصيد ، لأن المحلل للإحرام إما الهدي للمصدود