وثانيا ما عرفت من انجبار الخبر بفتوى المشهور شهرة كادت تبلغ الإجماع ، فيرجح على الصحيح ، بل قيل مع أن في العمل بالخبر إبقاء لإطلاق الصحيحين بل عموم أحدهما الناشئ عن ترك الاستفصال على حاله ، فليطرح الصحيح أو يحمل على الاستحباب أو الاستمناء ، وهو الوجه ، وربما يشعر به قوله عليهالسلام « ينزلها حتى ينزل » قلت : بل ظاهر الصحيح المزبور اعتبار النظر والنزول بشهوة حتى ينزل لا النزول خاصة ، وحينئذ فالبدنة للنظر ، ودعوى أفحشية المس من النظر لا توافق مذهب الإمامية من حرمة القياس ، وبالجملة فالعمل على المشهور ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، والله العالم.
ولو قبل امرأته بغير شهوة كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور كما في النهاية والمبسوط والقواعد والتحرير والدروس وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل نسبه بعضهم إلى الأكثر ، لما سمعته سابقا من قول الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي (١) « ينحر بدنة » الظاهر بمقتضى سياقه في كون التقبيل بشهوة ان لم نقل بانصراف التقبيل الى ذلك ولو بملاحظة الغلبة ، وخبر ابن أبي حمزة (٢) عن الكاظم عليهالسلام « في رجل قبل امرأته وهو محرم قال عليه بدنة وإن لم ينزل » وحسن مسمع أو صحيحه (٣) عنه عليهالسلام أيضا « فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه » إلا أنه ظاهر في اعتبار الامناء كما عن سلار وابن سعيد وإن أطلق أولهما وجوبها بالتقبيل وقيد ثانيهما بالشهوة كالمحكي عن ابن إدريس « من قبل امرأته بغير شهوة كان عليه دم ، فان قبلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن ، فإن أمنى كان عليه جزور » قيل : ونحوه الحلبي ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.