إشارة الى ما استقر عليه الحال ، وصار هو الحكم الثابت الآن بأصل الشرع ، ففي الأول إشارة إلى ابتدائه ، والثاني إلى استقراره ، وهو كالصريح في المفروغية من عدم وجوب عمرة مفردة على النائي ، ويؤيده ما ذكرناه مضافا الى صراحة النصوص أو ظهورها الواردة في حج التمتع في وجوب المتعة بها الى الحج على النائي ، بل هو ظاهر قوله تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ ) الآية ، وحينئذ يظهر لك ما في المعروف الآن في عصرنا من العلماء وغيرهم من وجوب عمرة مفردة على النائبين عن غيرهم مع فرض استطاعتهم المالية معللين له بأن العمرة واجبة على كل أحد والفرض استطاعتهم لها ، فتجب وإن وجب عليهم الحج بعد ذلك مع حصول شرائط وجوبه ، والله العالم.
وكيف كان فـ ( يلزم فيها التقصير ) الذي هو أحد المناسك فيها عندنا على وجه يكون تركه نقصا فيها ، بل في المنتهى إجماع علمائنا عليه وإن حصل الإحلال له منها ، خلافا للشافعي في أحد قوليه ، فجعله إطلاق محظور كالطيب ، واللباس ، ولا ريب في فساده عندنا بعد ما سمعت من الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص التي منها خبر عبد الله بن سنان (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « سمعته يقول : طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحل » وخبر عمر بن يزيد (٢) عنه عليهالسلام أيضا « ثم ائت منزلك وقصر من شعرك وحل لك كل شيء » وقال الصادق عليهالسلام أيضا في صحيح معاوية بن عمار (٣) « ليس في المتعة إلا التقصير » الى غير ذلك من المعتبرة المستفيضة التي مقتضاها كإطلاق الأكثر الاجتزاء بتحقق مسماه بالإزالة للشعر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب التقصير الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب التقصير الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب التقصير الحديث ٢.