ومفهوم قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (١) : « إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » وحسنه (٢) الآخر عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء » ونحوه خبر زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام وعبر بمضمونه في محكي المقنع ، ولعل المراد به البدنة ، وغير ذلك كمرسل الصدوق (٤) السابق ونحوه.
وكذا لا خلاف أجده كما اعترف به غير واحد في الثاني أيضا الذي هو مندرج فيما سمعته من الحسن ، إذ المركب لا يتم إلا بجميع أجزائه ، نعم ظاهر خبر حمران (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام الفساد ، قال : « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه » إلا أن الإجماع بقسميه على خلافه مع ضعفه ، فوجب إرادة مطلق النقص منه ، وفي خبر القلانسي (٦) عن الصادق عليهالسلام « ان على الموسر بدنة ، وعلى المتوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة » ولكن لم نجد من أفتى به.
وعلى كل حال فلا شيء على الجاهل والناسي لما عرفت من أنه لا شيء عليهما قبل الوقوف وقبل طواف الزيارة ، فهنا أولى ، وخصوص حسن معاوية (٧) في الجاهل هنا ، كخبر سلمة بن محرز (٨) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال : ليس عليه شيء ، فخرجت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
(٨) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.