كفارة لا للتحلل.
هذا كله في مكانه ، وأما زمانه ففي الحج يوم النحر كما عن الأصحاب الاقتصار عليه ، ولعله لقصره عليه في صحيح ابن عمار وحسنه (١) ومضمر زرعة (٢) المتقدمة سابقا ، ولكن في القواعد « وأيام التشريق » ولعله إليه أشار الشهيد بنسبة ذلك الى القيل ، ولا ريب في أن الأحوط الاقتصار على يوم النحر وإن كان الذي يقوى خلافه ، لكون أيام التشريق أيام ذبح الهدي ، بل يمكن إرادة ذلك من يوم النحر ، والله العالم.
وكيف كان فإذا بلغ الهدي قصر لما سمعته في صحيح معاوية (٣) عن الصادق عليهالسلام ، مضافا إلى قول أبي جعفر في خبر حمران (٤). « فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير » إلى غير ذلك وأحل من كل شيء على المحرم إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل في كشف اللثام نسبة ذلك إلى النصوص والإجماع على كل من المستثنى والمستثنى منه ، وهو كذلك ، إذ قد سمعت ما في صحيح معاوية بن عمار (٥) المتقدم المشتمل على الفرق بين المصدود والمحصور بذلك ، وصحيحه (٦) الآخر المشتمل على إحصار الحسين عليهالسلام ، مضافا إلى النصوص (٧) المتقدمة فيمن نسي طواف النساء الدالة على جواز الاستنابة فيه وإن تمكن من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٣.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف.