اعترف به غير واحد ، لقاعدة الضمان مع عدم ما يخالفها من نص ونحوه ، ول قول الصادق عليهالسلام في صحيح سليمان بن خالد (١) « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ».
وكذا القول في البيوض التي لا تقدير لفديتها كما عرفت ، نعم قد عرفت سابقا أن هذا ونحوه حكم المحرم في الحل والمحل في الحرم ، أما المحرم في الحرم فتتضاعف عليه القيمة ما لم تبلغ البدنة كما صرح به في المسالك هنا ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك ، وربما يأتي له تتمة إنشاء الله.
وقيل كما عن المبسوط والوسيلة والإصباح في البطة والإوزة والكركي شاة ولعله لما تقدم من صحيح ابن سنان (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه ، فان كان فرخا فجدي أو حمل من صغير الضأن » ولوجوبها في الحمام وهو أصغر منها ، والغالب أن قيمتها أقل من الشاة ، لكن لا يخفى عليك ما في الأخير من عدم موافقته لقواعد الإمامية ، كما أن مقتضى الأول عدم الفرق في الطيور.
ولعله لذا قال المصنف وهو تحكم فان تخصيصها من بين الطيور بذلك كذلك ، بل قيل إنه خاص بالذبح ، مع أنه لا فرق بينه وبين غيره وإن كان قد يدفع الأخير بأنه يتم بعدم القول بالفصل ، وعلى كل حال فما عن ابن حمزة من دعوى الرواية في الكركي خاصة لم نعثر عليها ، نعم عن ابن بابويه العمل بمضمون الصحيح المزبور حيث لم يستثن إلا النعامة ، ولكنه لندرته قاصر عن معارضة ما سمعت ، فما في المدارك ـ من أنه ينبغي العمل به فيما لم يقم دليل خارج على خلافه ، وحينئذ يكون الطير بأنواعه من المنصوص ـ في غير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.